تعريف العلمانية

العلمانية (بالإنجليزية: Secularism‏) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية عِلمية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.

معنى الكلمة
العَلْمانِيَّة ـ بفتح العين ـ مشتقة من الكلمة عَلْم (بفتح العين)، وهي مرادفة لكلمة عالَم. قارن الإنكليزية Laicism والفرنسية Laïcisme وهما مشتقتان من الكلمة اليونانية: Λαος/لاوُس/ "شعب"، "رعاع" أي عكس "الكهنة" وهم النخبة في الماضي. من ثم صارت الكلمة تدل على القضايا الشعبية "الدنيوية"، بعكس الكهنوتية "الدينية".

وكلمتنا العربية هي ترجمة مستعارة من السريانية لأن السريان اشتقوها أولا في لغتهم ترجمة مستعارة عن اليونانية أيضاً. (قارن السريانية: /ܥܠܡܐ: عَلْما/ "العالم، الدهر، الدنيا"، فالعلماني في السريانية هو "الدنيوي، الدهري"، ولا علاقة لهذا المعنى بالعِلم (بكسر العين). ومن الجدير بالذكر أن الجذر السامي /ع ل م/ يفيد في جميع اللغات السامية معاني "الدهر، الدنيا، العالم، الزمن اللامتناهي"، إذ يجانس كلمة "العالم" عندنا كل من الكلمات السريانية: /ܥܠܡܐ: عَلْما/، والعبرية: /עולם: عُولَم/، وكذلك البابلية: /عَلونو/، والحبشية: /عالَم/.. فالكلمة السريانية أعلاه ترجمة مستعارة عن اليونانية كما نرى لأن "الدنيا" من معاني الكلمة السريانية /ܥܠܡܐ: عَلْما/ أيضاً.1

وفي تعريف آخر للعلمانية: هي رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في الدين تتدخل بحياة الفرد. فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من المسجد أو من الكنيسة. مثال للتوضيح: لو حكم على شخص بالإعدام على أساس ديني فهذا الحكم مرفوض في النظرة العلمانية. فيجب أن يكون الحكم مبني على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل رئيس الدولة فيه لأنه يجب أن يكون القضاء مفصولاً عن الحكم.

فالعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون الأديان هي معتنق شخصي بين الإنسان وربه.

هناك من يقول بأن أبو العلمانية هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد أو باختصار "ابن رشد" [1][2][3]. في الوقت ذاته يدافع آخرون عن ابن رشد ويتهمون الغرب بفهمهم الخاطئ له، فقد كان فقيهاً وقاضياً يحكمبالشريعةالإسلامية